الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد؛
فهذه نقاط مختصرة تتعلق بالأضحية، لم أرد الاسترسال فيها ..
• الأضحية شرعاً ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر تقرباً إلى الله تعالى.
• والأضحية من أفضل أعمال العيد.
• وهي مشروعة بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل العلم،
فقد قال الله تعالى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ و نْحَر [الكوثر:2]،
وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين أنّ النبي صلى الله عليهَْ وسلم ضحى بكبشين أقرنين،
وأما الإجماع فقد حكاه جماعة من أهل العلم، منهم ابن قدامة رحمه الله في المغني (13/360).
• وقد شرعت لحكم عظيمة، منها التأسي بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، والفرح بالعيد، والتوسعة على الناس فيه، ومشابهة الحجيج في بعض مناسكهم.
• والصحيح أنها سنة مؤكدة، وليس في الباب حديث صريح يدل على وجوبها،
ولو كانت واجبةً لما تركها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ كراهة أن يقتدى بهما،
والأثر عند البيهقي بإسناد صحيح،
وليس صحيحاً حديث:
«على كل أهل بيت في كل عام أضحية»،
وليس صريحاً حديث :«من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا».
• ولها أربعة شروط:
الأول:
أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم.
الثاني :
أن تخلو من العيوب حيث قال: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلىالتي وردت في حديث البراء بن عازب الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا، وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي»
[أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة] .
والعمياء والكسيرة أولى بعدم الإجزاء من العوراء والعرجاء،
والعَرَج المانع ما أخَّرها عن قطيعها، وما دون هذه العيوب فلا يمنع من الأضحية بها .
الثالث :
بلوغ السن المعتبرة شرعاً، خمس سنوات للإبل، وسنتان للبقر، وسنة للماعز، وستة أشهر للضأن.
الرابع :
أن تكون في الوقت المحدد، من بعد الصلاة، ويستمر إلى اليوم الثالث عشر.
• ولا يأخذ المضحي شيئاً من شعره ولا بشره ولا ظفره من أول ذي الحجة إلى أن يضحي.
• والأضحية أفضل من التصدق بثمنها.
• وتجزئ البدنة عن سبعة.
• وإن طرأ عيب على الأضحية بغير تفريط أجزأت.
• وإن استدان وكان لدينه وفاء فلا بأس.
• ويأكل منها، ويدخر، ويهدي، ويتصدق.
• ومن الآداب:
أن يريح الذابح ذبيحته، ويشحذ السكين، ويسرع بإمرارها، ولا ترى البهيمة أختها
وهي تذبح، ولا يستعجل بكسر رقبتها أو سلخها، ويجعلها إلى القبلة.
• ومن البدع أن تُوضأ البهيمة! أو أن يمسح عليها ليلة العيد من رأسها إلى ذنبها،
أو أن يجعل بعض دمها في باب بيته، أو على جباه صغاره !
نسأل الله علماً نافعاً رافعاً،
وصلى الله وسلم على نبيه محمد، وآله وصحبه.
أما بعد؛
فهذه نقاط مختصرة تتعلق بالأضحية، لم أرد الاسترسال فيها ..
• الأضحية شرعاً ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر تقرباً إلى الله تعالى.
• والأضحية من أفضل أعمال العيد.
• وهي مشروعة بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل العلم،
فقد قال الله تعالى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ و نْحَر [الكوثر:2]،
وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين أنّ النبي صلى الله عليهَْ وسلم ضحى بكبشين أقرنين،
وأما الإجماع فقد حكاه جماعة من أهل العلم، منهم ابن قدامة رحمه الله في المغني (13/360).
• وقد شرعت لحكم عظيمة، منها التأسي بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، والفرح بالعيد، والتوسعة على الناس فيه، ومشابهة الحجيج في بعض مناسكهم.
• والصحيح أنها سنة مؤكدة، وليس في الباب حديث صريح يدل على وجوبها،
ولو كانت واجبةً لما تركها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ كراهة أن يقتدى بهما،
والأثر عند البيهقي بإسناد صحيح،
وليس صحيحاً حديث:
«على كل أهل بيت في كل عام أضحية»،
وليس صريحاً حديث :«من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا».
• ولها أربعة شروط:
الأول:
أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم.
الثاني :
أن تخلو من العيوب حيث قال: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلىالتي وردت في حديث البراء بن عازب الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا، وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي»
[أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة] .
والعمياء والكسيرة أولى بعدم الإجزاء من العوراء والعرجاء،
والعَرَج المانع ما أخَّرها عن قطيعها، وما دون هذه العيوب فلا يمنع من الأضحية بها .
الثالث :
بلوغ السن المعتبرة شرعاً، خمس سنوات للإبل، وسنتان للبقر، وسنة للماعز، وستة أشهر للضأن.
الرابع :
أن تكون في الوقت المحدد، من بعد الصلاة، ويستمر إلى اليوم الثالث عشر.
• ولا يأخذ المضحي شيئاً من شعره ولا بشره ولا ظفره من أول ذي الحجة إلى أن يضحي.
• والأضحية أفضل من التصدق بثمنها.
• وتجزئ البدنة عن سبعة.
• وإن طرأ عيب على الأضحية بغير تفريط أجزأت.
• وإن استدان وكان لدينه وفاء فلا بأس.
• ويأكل منها، ويدخر، ويهدي، ويتصدق.
• ومن الآداب:
أن يريح الذابح ذبيحته، ويشحذ السكين، ويسرع بإمرارها، ولا ترى البهيمة أختها
وهي تذبح، ولا يستعجل بكسر رقبتها أو سلخها، ويجعلها إلى القبلة.
• ومن البدع أن تُوضأ البهيمة! أو أن يمسح عليها ليلة العيد من رأسها إلى ذنبها،
أو أن يجعل بعض دمها في باب بيته، أو على جباه صغاره !
نسأل الله علماً نافعاً رافعاً،
وصلى الله وسلم على نبيه محمد، وآله وصحبه.